Skip to content

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار) المطلب الرابع: تزويج الأب أولاده الصغار

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

حميدة الجحدلي

Printed page ٧٢

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:

أولًا: قول الصحابي

عن سليمان بن يسار (١)، ((أن ابن عمر زوج ابنًا (٢) له ابنة أخيه (٣) عبيد الله بن عمر (٤)، وابنه صغير يومئذ ولم يفرض لها صداقًا، فمكث الغلام ما مكث، ثم مات، فخاصم خال الجارية (٥) ابن عمر إلى زيد بن ثابت، فقال ابن عمر لزيد: «إني زوجت ابني، وأنا أحدث نفسي أن أصنع به خيرًا، فمات قبل ذلك، ولم يفرض للجارية صداقًا. فقال زيد: فلها الميراث إن كان للغلام مال، وعليها العدة، ولا صداق لها)). (٦)

وجه الدلالة: فعل ابن عمر ﵀ فيه دليل على إجازة الأب في تزويج ابنه الصغير فلم يُبْطِل ذلك.

ثانيًا: المعقول: