Skip to content

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار) المطلب العاشر: أمد الحق الغائب.

المسائل الفقهية التي بناها الحنابلة في مذهبهم على الاحتجاج بمذهب الصحابي - من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب الإقرار)

حميدة الجحدلي

Printed page ٢١٣

* وقال المرداوي ﵀: (قوله: وإن جرحهما المشهودعليه، كلف إقامة البينة بالجرح، فإن سأل الإنظار، أنظر ثلاثا. على الصحيح من المذهب) (١)

* وقال البهوتي ﵀: (وينظر لجرح وإرادته ثلاثة أيام لقول عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينة أخذت له حقه، وإلا استحللت القضية عليه، فإنه أنفى للشك وأجلى للفهم) (٢)

واستدلوا بقول الصحابي والمعقول:

أولاً: قول الصحابي:

عن سعيد بن أبي بردة (٣)، وأخرج الكتاب فقال: ((هذا كتاب عمر، ثم قرئ على سفيان من هاهنا إلى أبي موسى الأشعري: أما بعد، ..... واجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته وإلا وجهت عليه القضاء، فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر)) (٤)

وجه الدلالة: أن الصحابي عمر ﵁ جعل للمدعي مدة ينتهي إليه

ثانيا: المعقول

وذلك أن تكليفه إقامتها في أقل من ذلك يشق ويعسر. (٥)