شاء الله فهي طالق) رواه أبو حفص وعن ابن عمر وأبي سعيد قال: (كنا معشر أصحاب النبي ﷺ نرى الاستثناء جائزا في كل شيء إلا في الطلاق والعتاق) ولأنه استثناء حكم في محل فلم يرتفع بالاستثناء كالبيع والنكاح). (١)
استدلوا على هذه الرواية بقول الصحابي والمعقول:
أولًا: قول الصحابي:
١ - قال أبو حمزة (٢): سمعت ابن عباس يقول: ((إذا قال لامرأته: أنت طالقٌ إن شاء الله، فهي طالقٌ.)) (٣)
وجه الدلالة: دل قول ابن عباس ﵁ على: أن طلاق الزوج لزوجته إذا تعلق بمشيئة الله فانه يقع ولا تأثير للاستثناء على ذلك.
٢ - وعن أبي سعيد الخدري وابن عمر ﵄ قالا: ((كنا معاشر أصحاب رسول الله ﷺ نرى الاستثناء جائزًا في كل شيء، إلا في الطلاق و العَتَاق)). (٤)