Skip to content

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ط الحديث [باب استحباب الوليمة بالشاة فأكثر وجوازها بدونها]

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ط الحديث

الشوكاني

Printed page ٦/ ٢٠٨

«قَالَ ﷺ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» ) .

٢٧٤٥ - (وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «مَا أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِنْ نِسَائِهِ مَا أَوْلَمَ عَلَى زَيْنَبَ، أَوْلَمَ بِشَاةٍ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

٢٧٤٦ - (وَعَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِتَمْرٍ وَسَوِيقٍ» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ) .

٢٧٤٧ - (وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «أَوْلَمَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعْضِ نِسَائِهِ بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ» . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ هَكَذَا مُرْسَلًا) .

٢٧٤٨ - (وَعَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ وَلِيمَتَهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَامَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يَبْنِي بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إلَى وَلِيمَتِهِ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ، وَمَا كَانَ فِيهَا إلَّا أَنْ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالْأَقِطُ وَالسَّمْنُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ؟ فَقَالُوا: إنْ حَجَبَهَا فَهِيَ إحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) .

ــ

[نيل الأوطار]

[كِتَابُ الْوَلِيمَةِ وَالْبِنَاءِ عَلَى النِّسَاءِ وَعِشْرَتِهِنَّ] [

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْوَلِيمَةِ بِالشَّاةِ فَأَكْثَرَ وَجَوَازِهَا بِدُونِهَا]

حَدِيثُ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصَّدَاقِ. وَحَدِيثُ أَنَسٍ الثَّانِي أَخْرَجَهُ أَيْضًا ابْنُ حِبَّانَ.

قَوْلُهُ: (أَوْلِمْ) قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: الْوَلِيمَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ الْوَلْمِ وَهُوَ الْجَمْعُ