Skip to content

موطأ ابن وهب الصغير [إسقاط القول عن الثنايا إذا الجاني صائلا]

موطأ ابن وهب الصغير

ابن وهب

Printed page ٢/ ١٩٨

٤٩١/ ٣٥ - حَدَّثَنَا بَحْرٌ حدثنا ابن وهب، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ (١) بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ (٢) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (٣): أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ فاستدعاه النَّبِيُّ ﷺ، فقَالَ لَهُ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَفَتُرِيدُ أَنْ يَدَعَكَ فَتَقْضِمَ يَدَهُ كَمَا يَقْضِمُ الْجَمَلُ، إِنْ شِئْتَ وَضَعْتَ يَدَكَ فِي فِيهِ فعضها ثم انْتَزعهَا.