Skip to content

موطأ ابن وهب الصغير [الشك في عدد الركعات وما يلزم من سجود السهو]

موطأ ابن وهب الصغير

ابن وهب

Printed page ٢/ ١٣٨

إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وهو جالس قبل التسليم، وَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّاهَا خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ إِلَّا أَنَّ هِشَامَ بَلَّغَ بِهِ أَبَا سَعِيدَ الخدري.