Printed page ١/ ٣٤٣
٢٦٠/ ٣٥ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني هالك (١) بن أنس، وعبد الرحمن (٢) بن أبي الزناد، عن أبي الزناد (٣) ، عن عبد الرحمن (٤) الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك».
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥). ↩︎
(٢) عبد الرحمن بن أبي الزناد، تقدم في الحديث رقم (٦). ↩︎
(٣) أبو الزناد، عبد الله بن ذكو ان، تقدم في الحديث رقم (٦). ↩︎
(٤) عبد الرحمن الأعرج، تقدم في الحديث رقم (١٩٧). أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٥٢٣، كتاب النكاح، باب: ما جاء في الخطبة، من طريق مالك. والبخاري (انظر الفتح ٩/ ١٩٩)، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، من طريق الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ومسلم متابعة ٣٣.٢/ ١ كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من حديث أبي هريرة، برواية ابن وهب، وابن شهاب. وكذا النسائى ٦/ ٧٣، كتاب النكاح، باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، من حديث مالك بن أنس، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁. ومن طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن ابي هريرة، وساق الحديث بلفظه. وله شاهد من طريق ابن عمر مرفوعا، بلفظ: نهى النبي ﷺ أن يبيع بعضهم على بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. أخرجه (البخاري مع الفتح ٩/ ١٩٨)، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه. ومسلم ٢/ ١٠٣٢ كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه .. الخ وأحمد في مسنده ٢/ ١٣٢، ١٢٤، ١٢٦. وانظر الحديث رقم ٢٦١، ٢٦٢. ↩︎