Skip to content

موطأ ابن وهب الصغير القسم الأول - تحقيق الابن [من كتاب النكاح]

موطأ ابن وهب الصغير

ابن وهب

Printed page ١/ ٣٣٧

٢٥٦/ ٢٩ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني يونس (١)، عن ابن شهاب (٢)، قال: أخبرني عروة بن الزبير (٣)، أنه سأل عائشة زوج النبي ﷺ عن قول الله ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ ٤ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى.﴾. قالت: يا. ابن أختي: هي اليتيمة تكون في حجر وليها، تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن الا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طالب لهم من النساء سواهن، قال عروة: فسألت عائشة: ثم إن الناس قد استفتوا رسول الله ﷺ بعد هذه الآية، فأنزل الله ﷿ هذه الآية: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ﴾ (٥) ﴿فِي النِّساءِ قُلِ﴾