Printed page ١/ ٣٢١
٢٤٣/ ١٦ - أخبرنا محمدا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (١) ، والليث بن سعد (٢) ، وعمرو بن الحارث (٣) أن عبد العزيز (٤) بن الربيع (٥) بن سبرة الجهني، حدثهم عن أبيه (٦) أن رسول الله ﷺ نهى عن متعة النساء عام الفتح»
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) عبد الله بن لهيعة، تقدم في الحديث رقم (٢٦). ↩︎
(٢) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠). ↩︎
(٣) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦). ↩︎
(٤) [م د] عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة، بفتح المهملة، وسكون الموحدة الجهني، صدوق، ربما غلط، من السابعة، التقريب ٢١٤، والتهذيب ٦/ ٣٣٥. ↩︎
(٥) [م عه] الربيع بن سبرة بن معبد الجهني، المدني، ثقة، من الثالثة، التقريب ١٠١، تهذيب التهذيب ٣/ ٢٤٤. ↩︎
(٦) أبوه سبرة بن معبد الجهني، صحابي شهد الخندق، تقريب التهذيب ١٦٦. أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ١٠٢٦، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة، وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه الى يوم القيامة. والبيهقى في سننه الكبرى ٧/ ٢٠٤، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة. وسنن الدارمي ٢/ ١٤٠، كتاب النكاح، باب النهي عن متعة النساء. والمنتقى لابن الجارود ١٧٥، كتاب النكاح، الحديث رقم ٦٩٨، كلهم من طريق الزهري، عن الربيع بن سبرة، عن أبيه، أن رسول الله ﷺ نهى يوم الفتح عن متعة النساء. وأحمد في مسنده ٣/ ٤٠٤. والبيهقي أيضا ٧/ ٢٠٢، عن الليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه، الخ. وكذلك النسائي ٦/ ١٢٦، باب تحريم المتعة، وذكر قصة الرجلين مع المرأة، ولم يذكر زمنا. ↩︎