Printed page ١/ ٢٤٣
١٨٥/ ٨ - حدثنا بحر، قال: قريء على ابن وهب، أخبرك مالك (١) ، عن عبد الله بن دينار (٢) ، عن سليمان بن يسار (٣) ، عن عراك بن مالك (٤) عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: «ليس على المسلم في عبده، ولا في فرسه صدقة».
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥). ↩︎
(٢) [ع] عبد الله بن دينار، العدوي، مولاهم، أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، ثقة، من الرابعة، مات سنة ١٢٧، التقريب ١٧٢، وتهذيب التهذيب ٥/ ٢٠١. ↩︎
(٣) سليمان بن يسار، تقدم في الحديث رقم (١١٥). ↩︎
(٤) [ع] عراك بن مالك الغفاري، الكناني، المدني، ثقة، فاضل، من الثالثة، مات في خلافة يزيد بن عبد الملك، بعد المائة، تقريب التهذيب ٢٣٧، وتهذيب التهذيب ٢/ ١٢٦. أخرجه البخاري (انظر الفتح ٣/ ٣٢٦) كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٧٥، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، واللفظ له. وأحمد في مسنده ٢/ ٤٧٧. ومالك في الموطأ ١/ ٢٧٧، كتاب الزكاة، باب ما جاء في صدقة الرقيق، والخيل، والعسل. أبو داود ٢/ ٢٥١، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده، وفرسه. والترمذي ٣/ ٢٣، كتاب الزكاة، باب ما جاء: ليس في الخيل والرقيق صدقة. والنسائي ٥/ ٣٥، كتاب الزكاة، باب زكاة الخيل. وابن ماجة ١/ ٥٧٩، كتاب الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق. والدارقطني ٢/ ١٢٧ كتاب الزكاة باب مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق. والبيهقي فى سننه الكبرى ٤/ ١١٧، كتاب الزكاة، باب لا صدقة في الخيل. ومصنف ابن أبي شيبة ٣/ ١٥١، كتاب الزكاة، باب ما قالوا في زكاة الخيل. وأحمد في مسنده ٢/ ٢٤٩، كلهم من حديث عراك بن مالك، عن أبي هريرة ﵁. وانظر الحديث الآتى رقم ١٨٦، ١٨٧. ↩︎