موطأ ابن وهب الصغير
Printed page ١/ ٢٤١
طالب، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما، درهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم، فاذا كانت لك مائتا درهم، وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء، حتي يكون لك عشرون دينارا، فإذا كانت لك وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك». قال: فلا أدري أعلي يقول بحساب ذلك؟ أم رفعه الى النبي ﷺ؟ الا أن جريرا قال في الحديث، عن النبي ﷺ، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.