Printed page ١/ ٢٢٩
١٧٢/ ٩٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، أخبرني مالك (١) بن أنس، وعمرو بن الحارث (٢) ، عن أبي الزبير (٣) ، عن جابر بن عبد الله، قال: نحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥). ↩︎
(٢) عمرو بن الحارث، تقدم في الحديث رقم (١٦). ↩︎
(٣) أبو الزبير، محمد بن مسلم، تقدم في الحديث رقم (٤). أخرجه مالك فى الموطأ ٢/ ٤٨٦، كتاب الضحايا، باب الشركة في الضحايا، وعن كم تذبح البقرة والبدنة؟ من حديث مالك عن أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله، وساقه. ومسلم في صحيحه ٢/ ٩٥٥، كتاب الحج، باب الاشتراك في الهدي واجزاء البقرة. والبدنة كل منهما عن سبعة، سندا ومتنا. والبيهقي في سننه ٩/ ٢٩٤ كتاب الضحايا، باب الاشتراك في الهدي والأضحية، من حديث مالك، عن أبي الزبير، عن جابر. وأبو داود ٣/ ٢٣٩، كتاب الضحايا باب في البقرة والجزور عن كم تجزيء؟. والترمذي ٣/ ٢٤٨، كتاب الحج، باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. والدارمي ٢/ ٧٨، في الأضاحي، باب البدنة عن سبعة. وابن ماجة ٢/ ١٠٤٧، كتاب الأضاحي، باب عن كم تجزيء البدنة والبقرة؟ والبيهقى فى سننه أيضا ٥/ ١٦٨، كتاب الحج، باب المفسد لحجه لا يجد بدنة ذبح بقرة، فان لم يجدها ذبح سبعا من الغنم، وساقه عن ابن وهب. الخ. وأحمد فى مسنده ٣/ ٣٧٨. ↩︎