Printed page ١/ ١٦٥
١٢٠/ ٤٠ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني ابن لهيعة (١) ، والليث (٢) بن سعد، عن أبي الزبير (٣) ، عن جابر بن عبدالله، قال: أقبلنا مع رسول الله ﷺ مهلين بالحج مفردا.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) ابن لهيعة، عبد الله، تقدم في الحديث رقم (٢٦). ↩︎
(٢) الليث بن سعد، تقدم في الحديث رقم (١٠). ↩︎
(٣) أبو الزبير، تقدم في الحديث رقم (٤). أخرجه مسلم في صحيحه ٢/ ٨٨١، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام، وأنه يجوز افراد الحج، والتمتع، والقران، بهذا السند، دون ابن لهيعة، من حديث الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، بهذا اللفظ. وأيضا ٢/ ٩٠٤، باب الافراد والقران بالحج والعمرة، من حديث ابن عمر. وأبو داود ٢/ ٣٨٤، كتاب الحج، باب في افراد الحج، من حديث الليث عن أبي الزبير، عن جابر، وساق الحديث. والنسائي ٥/ ١٦٤، كتاب الحج، باب في المهلة بالعمرة تحيض وتخاف فوت الحج، من حديث الليث بن سعد، عن أبي الزبير، عن جابر، وساقه. وابن ماجة ٢/ ٩٩٢، من حديث عطاء عن جابر، قال: أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة .. الخ. والامام أحمد في المسند ٣/ ٣٠٥، ٣١٧، ٣٦٦. والبيهقي سندا ومتنا عن ابن وهب، قال: أخبرني الليث وابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر، وساقه. وأخرج البخاري (انظر الفتح ١٣/ ٣٣٦) من حديث عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله من أناس معه قال: أهللنا أصحاب رسول الله ﷺ في الحج خالصا ليس معه عمرة .. الخ، كتاب الاعتصام، باب نهي النبي ﷺ على التحريم الا ما تعرف اباحته. وانظر الحديث الآتي رقم (١٢١). ↩︎