Printed page ١/ ١٥٥
١١٢/ ٣٢ - أخبرنا محمد انا، ابن وهب، قال: أخبرني سفيان الثوري (١) ، عن سلمة بن كيل (٢) عن الحسن (٣) العرني، عن ابن عباس، أنه قال: اذا رميتم الجمرة، فقد حللتم من كل شيء كان عليكم حراما الا النساء، حتى تطوفوا بالبيت، فقال رجل: والطيب يا أبا العباس؟ فقال له: أني رأيت رسول الله ﷺ يضمخ (٤) رأسه بالمسك (٥) أفطيب هو أم لا؟.
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) سفيان الثوري، تقدم في الحديث رقم (٥). ↩︎
(٢) [ع] سلمة بن كهيل، الحضرمي، ابو يحيى، الكوفي، ثقة، من الرابعة، تابعي، مات سنة ١٩٧، تقريب التهذيب ١٣١، وتهذيب التهذيب ٤/ ١٥٥. ↩︎
(٣) [خ م د س ق] الحسن بن عبد الله العرني، بضم المهملة، وفتح الراء بعدها نون، الكوفي، ثقة، أرسل عن ابن عباس، من الرابعة، تقريب التهذيب ٧٠، وتهذيب التهذيب ٢/ ٢٩٠. ↩︎
(٤) [التضمخ] التلطخ بالطيب، وغيره، والاكثار منه، النهاية ٣/ ٩٩. ↩︎
(٥) [السك] طيب معروف يضاف الى غيره من الطيب، ويستعمل، النهاية ٢/ ٣٨٤. رواه النسائي ٥/ ٢٢٥، كتاب المناسك، باب ما يحل للمحرم. وابن ماجة ٢/ ١٠١١ بنفس السند والمتن، دون ابن وهب، مع اختلاف قليل في الألفاظ، كتاب المناسك، باب ما يحل للرجل اذا رمى جمرة العقبة. وشرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ٢٢٩، كتاب الحج، باب اللباس والطيب متى يحلان للمحرم. والبيهقي ٥/ ١٣٦، كتاب الحج، باب ما يحل بالتحلل الأوّل من محظورات الاحرام سندا ومتنا، من حديث ابن وهب. وأحمد فى مسنده ١/ ٢٣٤، ٣٤٤، ٣٦٩. ومسند أبي يعلى رقم ٢٦٨٨. وهذا الحديث اسناده منّقطع، لأن الحسن العرني لم يسمع من ابن عباس. وانظر تلخيص الحبير ٢/ ٢٦٠. وانظر الحديث السابق رقم ١١١، والآتى رقم ١١٤. ↩︎