Printed page ١/ ٤٧
٣٢/ ١٩ - أخبرنا محمد، انا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (١) ، ويونس (٢) بن يزيد، عن ابن شهاب (٣) ، عن أبي سلمة (٤) بن عبد الرحمن بن عوف، أنه سمع عائشة زوج النبي ﷺ تقول: سئل رسول الله ﷺ عن البتع (٥) فقال: «كل شراب أسكر، فهو حرام».
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) مالك بن أنس، تقدم في الحديث رقم (٥). ↩︎
(٢) يونس بن يزيد، تقدم في الحديث رقم (١٠). ↩︎
(٣) ابن شهاب، تقدم في الحديث رقم (١٠). ↩︎
(٤) [ع] أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، الزهري، المدني، قيل: اسمه عبد الله، وقيل: اسمه اسماعيل، ثقة، مكثر، من الثالثة، مات سنة ١٩٤، تقريب التهذيب ٤٠٩، وتهذيب التهذيب ١٢/ ١١٥. ↩︎
(٥) [البتع] بسكون التاء، وقد تحرك، نبيذ العسل، وهو خمر أهل اليمن، النهاية ١/ ٩٤. أخرج هذا الحديث البخاري بشرح (فتح الباري ١٠/ ٤١)، كتاب الأشربة، باب الخمر من العسل. ومسلم ٣/ ١٥٨٥، ١٥٨٦، كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر. وأبو داود ٤/ ٨٨ كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر. والترمذي ٤/ ٢٩١، كتاب الأشربة، باب ما جاء كل مسكر حرام. والنسائي ٨/ ٢٩٨، كتاب الأشربة، باب تحريم كل شراب أسكر. وابن ماجة ٢/ ١١٢٣، كتاب الأشربة، باب كل مسكر حرام. ومالك في الموطأ ٢/ ٨٤٥، كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر. وأحمد في مسنده ٦/ ١٩٠. كلهم من طريق مالك، ومسلم من طريق مالك، ويونس بن. يزيد، من حديث ابن وهب. ↩︎