عن عبد الله بن المسيب عن خير بن نعيم أنه جاءه رجل تزوج امرأة وشرط لها طلاقها في شيء إن فعله قال له خير: أراض أنت بهذا الشرط.
فقال: نعم. فقال له خير: أنظر فإن الشرط لازم لك وهو من الطلاق.
وأن خيرا قال في رجل دفع إلى رجل ثلاثة دنانير فدفعها إلى رجل يبتاع بها حمارا فدفعها إلى رجل فلم يجد بالثلاثة حمارا إلاّ باربعة [١٥٧ ب] فقال الرسول: أنا أدفع إليك الدينار الرابع فإن رضي الحمار (١) أخذت منه الدينار وإن كره أخذت الحمار لنفسي. فاشترى الحمار على ذلك فسرق بالطريق فقضى خير أن الحمار من الرسول وأن الثلاثة إلى صاحبها رد
وعن خير أنه قضى في رجل هلك ولم يوص وعنده بضاعة لرجل وقبله شرك لرجل في متاع وعنده وديعة ليتيم وعليه صداق لامرأته فقضى خير أن ما كان قبله من شرك أو بضاعة فإنها ترد إلى أصحابها وأن صداق امرأته والوديعة إذا لم توجد إسوة الغرماء