Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني كتاب الإجارة

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٦٥٤

العبدُ وانْهَدَمَ المسْكَنُ .. حُسِبَ قَدْرُ ما اسْتَخْدَمَ وسَكَنَ فكان له، ورُدَّ قَدْرُ ما بَقِيَ على المُكْتَرِي؛ كما لو اشْتَرَى سَفِينَةَ طعامٍ كُلَّ قَفِيزٍ بكذا، فاسْتَوْفَى بَعْضًا فاسْتَهْلَكَه، ثُمّ هَلَكَ الباقي كان عليه مِنْ الثَّمَنِ بقَدْرِ ما قَبَضَ، ورَدَّ قَدْرَ ما بَقِيَ (١).

(١٦٥٧) ولا تُفْسَخُ بمَوْتِ أحدِهما ما كانت الدارُ قائِمَةً، وليس الوارثُ بأكْثَرَ مِنْ الموروثِ، فإنْ قيل: فقد انْتَفَعَ المكْرِي بالثمنِ .. قيل: كما لو أسْلَمَ في رُطَبٍ لوقتٍ فانْقَطَعَ رَجَعَ بالثمنِ، ولو باع متاعًا غائبًا ببَلَدٍ ودَفَعَ الثمنَ فهَلَكَ المتاعُ رَجَعَ بالثمنِ، وقد انْتَفَعَ به البائعُ.

قال المزني: هذا تَجوِيزُ بيعِ الغائبِ، وأباه في مكانٍ آخَرَ (٢).

(١٦٥٨) قال الشافعي: وإن تَكارَى دابَّةً مِنْ مَكَّةَ إلى مَرٍّ، فتَعَدَّى بها إلى عُسْفانَ .. فعليه كِراؤُها إلى مَرٍّ، وكِراءُ مِثْلِها إلى عُسْفانَ، وعليه الضَّمانُ.

(١٦٥٩) وله أن يُؤاجِرَ دارَه وعبدَه ثلاثين سَنَةً (٣).