Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٥٩٣

(١٥٠٢) ولو قال (١): «له عليَّ قَفِيزٌ، لا (٢)، بل قَفِيزانِ» .. لم يَكُنْ عليه إلّا قَفِيزان، ولو قال: «له عليَّ دينارٌ فقَفِيزُ حنطةٍ» .. لم يكن عليه إلّا دينارٌ؛ لأنَّه يجوزُ أن يَقولَ: فقَفِيزُ حنطةٍ خيرٌ منه، ولو قال: «دينارٌ، لا، بل قَفِيزُ حنطةٍ» .. كان مُقِرًّا بهما، ثابتًا على القفيزِ، راجعًا عن الدينار (٣)، فلا يُقْبَلُ رجوعُه.

(١٥٠٣) ولو أقَرَّ له يومَ السبتِ بدرهمٍ، وأقَرَّ له يومَ الأحَدِ بدرهمٍ .. فهو درهمٌ.

(١٥٠٤) ولو قال: «له عليَّ ألفُ درهمٍ وديعةً» .. فكما قال؛ لأنّه وَصَلَ، ولو سَكَتَ ثُمّ قال مِنْ بعدُ: «هي وديعةٌ، وقد هَلَكَتْ» .. لم يُقْبَلْ منه؛ لأنّه حين أقَرَّ ضَمِنَ، ثُمّ ادّعَى الخروجَ، فلا يُصَدَّقُ.

(١٥٠٥) ولو قال: «له مِنْ مالي ألفُ درهمٍ» .. سُئِلَ، فإن قال: هبةً .. فالقولُ قولُه (٤)، وإنْ مات قبل يُبَيِّنُ .. فلا يَلْزَمُه، إلّا أن يُقِرَّ وَرَثَتُه، ولو قال: «له مِنْ داري هذه نِصْفُها»، فإن قال: هبةً .. فالقولُ قولُه؛ لأنّه أضافها إلى نَفْسِه، فإنْ مات قبل يُبَيِّنُ .. لم يَلْزَمْه، إلّا أن يُقِرَّ وَرَثَتُه، ولو قال: «له مِنْ هذه الدارِ نِصْفُها» .. لَزِمَه ما أقَرَّ به.

(١٥٠٦) ولو قال: «هذه الدارُ لك هِبَةَ عاريّةٍ» أو «هِبَةَ سُكْنَى» .. كان له أن يُخْرِجَهُ (٥) منها متى شاء.