Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب حج الصبي يبلغ، والمملوك يعتق، والذمي يسلم

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٧٩

يُجْزِئ عنه إلّا الصومُ ما كان مملوكًا (١)، ويُجْزِئ أن يُعْطَى عنه مَيِّتًا كما يُعْطَى عن مَيِّتٍ قضاءً؛ لأنّ النبيّ ﷺ أمَرَ سَعْدًا أن يَتَصَدَّقَ عن أمِّه بعد مَوْتِها.