Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب دخول مكة

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٧١

العبّاسِ دُون غيرِها، ولا رُخْصَةَ فيها إلّا لمَنْ وَلِيَ القِيامَ عليها منهم، وسَواءٌ مَنْ اسْتُعْمِلوا عليها منهم أو مِنْ غيرِهم؛ لأنّ النبيَّ ﷺ أرْخَصَ لأهلِ السِّقايةِ مِنْ أهلِ بَيْتِه أن يَبِيتُوا بمكةَ ليالي مِنًى.

(٩٢٧) ويَفْعَلُ الصّبيُّ (١) في كُلِّ أمْرِه ما يَفْعَلُ الكبيرُ، وما عَجَزَ عنه الصَّبِيُّ مِنْ الطّوافِ والسّعْيِ حُمِلَ وفُعِلَ ذلك به، ويَجْعَلُ الحَصَى في يَدِه ليَرْمِيَ، فإنْ عَجَزَ رُمِيَ عنه.

(٩٢٨) وليس على الحاجِّ بعد فَراغِه مِنْ الرَّمْيِ أيّامَ مِنًى إلّا وَداعُ البيتِ (٢)، فيُوَدِّعُ البيتَ، ثُمّ يَنْصَرِفُ إلى بَلَدِه، والوَداعُ: الطَّوافُ بالبيتِ، ويَرْكَعُ رَكْعَتَيْن بعدَه، فإن لم يَطُفْ وانْصَرَفَ .. فعليه دَمٌ لمساكينِ الحَرَمِ (٣).

(٩٢٩) وليس على الحائضِ وَداعٌ؛ لأنّ رسولَ الله ﷺ رَخَّصَ لها أنْ تَنْفِرَ بلا وَداعٍ.

(٩٣٠) وإذا أصابَ المحْرِمُ امْرَأتَه المحْرِمَةَ فغَيَّبَ الحَشَفَةَ ما بين أن يُحْرِمَ إلى أن يَرْمِيَ الجَمْرَةَ .. فقد أفْسَدَ حَجَّه، وسواءٌ وَطِئَ مَرَّةً أو مَرَّتَيْن؛ لأنّه فَسادٌ واحدٌ (٤)، وعليه الهَدْيُ