Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب مواقيت الحج

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٥٠

وأيُّهم مَرَّ بميقاتِ غيرِه ولم يَأتِ مِنْ بَلَدِه كان ميقاتُه ميقاتَ ذلك البلدِ الذي مَرَّ به.

(٨٣٦) والمواقيتُ في الحجِّ والعمرةِ والقرانِ سواءٌ.

(٨٣٧) ومَن سَلَكَ بَرًّا أو بَحْرًا تَأخَّى حتّى يُهِلَّ مِنْ حَذْوِ المواقيتِ أو مِنْ ورائِها (١).

(٨٣٨) ولو أتَى على ميقاتٍ لا يُرِيدُ حَجًّا ولا عمرةً فجَاوَزَه ثُمَّ بَدا له أن يُحْرِمَ .. أحْرَمَ منه (٢)، وذلك ميقاتُه.

(٨٣٩) ومَن كان أهْلُه دون الميقاتِ، فميقاتُه مِنْ حَيْثُ يُحْرِمُ مِنْ أهلِه لا (٣) يُجاوِزُه.

(٨٤٠) ورُوِي عن ابنِ عُمَرَ أنَّه أهَلَّ مِنْ الفُرْعِ، وهذا عندنا أنَّه مَرَّ بميقاتِه لا يُرِيدُ إحرامًا ثُمّ بَدا له فأهَلَّ منه، أو جاء إلى الفُرْعِ مِنْ مَكَّةَ أو غيرِها ثُمّ بَدا له (٤).

(٨٤١) ورُوِي عن رسولِ الله ﷺ أنّه لم يَكُنْ يُهِلُّ حتّى تَنْبَعِثَ به راحلتُه.