Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٣٤٨

أهلِه (١)، فإن لم يَصُمْ حتّى ماتَ تُصُدِّقَ عنه عمّا أمْكَنَهُ فلم يَصُمْهُ عن كُلِّ يومٍ مُدًّا (٢) مِنْ حنطةٍ، فإن لم يَمُتْ ودَخَلَ في الصومِ ثُمَّ وَجَدَ الهَدْيَ .. فليس عليه هَدْيٌ، وإنْ أهْدَى فحَسَنٌ.

(٨٣٣) وحاضِرُو المسْجِدِ الحرامِ الذين لا مُتْعَةَ عليهم: مَنْ كان أهلُه دون ليلَتَيْن، وهو حينئذٍ دون أقْرَبِ المواقيتِ، ومَن سافر إليه صَلّى صلاةَ الحَضَرِ، ومِنه يَرْجِعُ مَنْ لم يَكُنْ آخِرُ عَهْدِه بالبَيْتِ حتّى يَطُوفَ، فإن جاوَزَ ذلك إلى أن يَصِيرَ مُسَافِرًا لم يَرْجِع (٣)، وأجْزَأه دمٌ.