(٨٠٣) وقال في باب ما جَمَعْتُ له من كتاب الصيام والسنن والآثار: «لا يُباشِرُ المعتكفُ، فإنْ فَعَلَ .. أفْسَدَ اعتكافَه»، وقال في موضع من مسائل في الاعتكاف: «لا يُفْسِدُ الاعتكافَ مِنْ الوطءِ إلّا ما يُوجِبُ الحدَّ»، قال المزني: هذا أشْبَهُ بقولِه؛ لأنّه مَنْهِيٌّ عن الجماعِ في الاعتكافِ والصومِ والحجِّ، فلمّا لم يَفْسُدْ عنده صومٌ ولا حجٌّ بمباشرةٍ دون ما يُوجِبُ الحدَّ أو الإنزالَ في الصوم .. كانت المباشرةُ في الاعتكافِ كذلك عندي في (١) القياسِ (٢).
(٨٠٤) قال الشافعي: وإنْ جَعَلَ على نَفْسِه اعتكافَ شهرٍ، ولم يَقُلْ: مُتَتابِعًا .. أحْبَبْتُه مُتَتابعًا.