Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب كيف تؤخذ صدقة النخل والعنب بالخرص

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٦٣

الشافعي: وفي كلٍّ أحِبّ أن يكونَ خارصان أو أكثرُ، وقد قيل: يَجُوزُ خارصٌ واحدٌ؛ كما يجوزُ حاكمٌ واحدٌ (١).

(٦١١) ولا تُؤخَذُ صدقةُ شيءٍ مِنْ الشَّجَرِ غيرِ النَّخْلِ والعِنَبِ؛ فإنّ رسولَ الله ﷺ أخَذَ الصدقةَ منهما، وكلاهما قوتٌ.

(٦١٢) ولا شيءَ في الزيتون؛ لأنّه يُؤكَلُ أَدْمًا (٢)، ولا في الجَوْزِ ولا في اللَّوْزِ وغيرِه مما يكون أَدْمًا ويَيْبَسُ فيُدَّخَرُ؛ لأنّه فاكهةٌ، لا أنّه كان بالحجاز قُوتًا عَلِمْناه؛ ولأنّ الخبرَ في النخلِ والعنبِ خاصٌّ.