Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب ما يسقط الصدقة عن الماشية

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٥٣

عبدِه ولا فرسِه صدقةٌ»، قال الشافعي: ولا صدقةَ في خيلٍ ولا في شيءٍ مِنْ الماشيةِ عدا الإبلَ والبقرَ والغنمَ، بدلالة سنة رسول الله ﷺ في ذلك (١).

(٥٧٧) قال المزني: قال قائلون في الإبلِ والبقرِ والغنمِ: المستعملةُ وغيرُ المستعملةِ، ومعلوفةٌ وغيرُ معلوفةٍ .. سواءٌ، والزكاةُ فيها؛ لأنّ النبيّ ﷺ فَرَض فيها الزكاةَ، وهو قولُ المدَنِيِّين (٢)، فيقالُ (٣) لهم وبالله التوفيق: وكذلك فَرَض رسولُ الله ﷺ الزكاةَ في الذهبِ والوَرِقِ؛ كما فَرَضَها في الإبلِ والبقرِ (٤)، فزَعَمْتُم أنّ ما اسْتُعْمِل مِنْ الذهبِ والوَرِقِ فلا زكاةَ فيه، وهي ذهبٌ ووَرِقٌ كما أنّ الماشيةَ إبلٌ وبقرٌ، فإذا أزَلْتُم الزكاةَ عمّا اسْتُعْمِل مِنْ الذهبِ والوَرِق، فأزِيلُوها عمّا اسْتُعْمِل مِنْ الإبلِ والبقرِ؛ لأنّ مَخْرَج قولِ رسولِ الله ﷺ في ذلك واحدٌ.