أنّ الشاةَ (١) التي فيها في رِقابِها، يُباعُ مِنها بعيرٌ فتُؤخَذُ منه إن لم يَأتِ بها، وهذا أشْبَهُ القولين، والثاني - أنّ في خَمْسٍ مِنْ الإبلِ حالَ عليها ثلاثةُ (٢) أحوالٍ ثلاثَ شياهٍ، في كلِّ حولٍ شاةٌ.
قال المزني: الأوّلُ أوْلى به؛ لأنّه يَقُول: في خمسٍ مِنْ الإبلِ لا يَسْوَى واحدُها بشاةٍ لعيوبها إنْ سَلَّمَ واحِدًا منها فليس عليه شاةٌ (٣).
(٥٤٠) قال الشافعي: ولو ارْتَدَّ، فحال الحولُ على غنمِه .. أوْقَفْتُه، فإنْ تاب أخَذْتُ صدقتَها، وإنْ قُتِل كانتْ فَيْئًا، خمسُها لأهل الخمس، وأربعةُ أخماسِها لأهلِ الفيءِ (٤).