فإذا بَلَغَتْها ففيها ثلاثُ شياهٍ، ولا (١) شيءَ في زيادتها حتّى تَبْلُغ أربعَمائةٍ، فإذا بَلَغَتْها ففيها أربعُ شياهٍ، ثُمّ في كلِّ مائةٍ شاةٌ، وما نَقَصَ عن مائةٍ فلا شيءَ فيها.
(٥٢٦) وتعَدُّ عليهم بالسَّخْلَة، قال عمر بن الخطاب لساعيه: «اعْتَدَّ عليهم بالسَّخْلَة يَرُوح بها الرّاعِي، ولا تأخُذْها، ولا تأخُذ الأكولةَ، ولا الرُّبَّى، ولا الماخِضَ، ولا فَحْلَ الغنم، وخُذ الجَذَعَة والثَّنِيَّة، وذلك عَدْلٌ بين غِذاء (٢) المال وخياره»، قال الشافعي: و «الرُّبَّى»: التي يتبعها ولدها (٣)، و «الماخض»: الحامل (٤)، و «الأكولة»: السمينة تُعَدُّ للذبح (٥).
(٥٢٧) قال الشافعي: وبَلَغَنا أنّ رسولَ الله ﷺ قال لمعاذ: «إياك وكَرائمَ أموالهم»، قال الشافعي: فبهذا نأخذ، ولما لم يخْتَلِف أهلُ العلم فيما عَلِمْتُ مع ما وَصَفْتُ في أن لا يُؤْخَذَ أقلُّ مِنْ جَذَعَةٍ أو ثَنِيَّةٍ إذا كانتْ في غَنَمِه، أو أعلى منها .. دَلَّ على أنّهم أرادوا ما يَجُوز أُضْحِيَّة، ولا يُؤْخَذُ أعْلى إلّا أن يَتَطَوَّع.