Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب كيف فرض الإبل السائمة

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٣٠

(٥١٧) ولو كانتْ إبلُه مَعِيبةً، وفريضتُها شاةً، وكانتْ أكثرَ ثَمَنًا مِنْ بَعِيرٍ منها .. قيل: لك الخيارُ في أنْ تُعْطِيَ بَعِيرًا منها تَطَوُّعًا مَكَانَها، أو شاةً مِنْ غَنَمِك تَجُوزُ أضْحِيَّةً، فإنْ كانتْ غَنَمُه مِعْزَى فثَنِيَّةٌ، أو ضَأنًا فجَذَعَةٌ، ولا أنْظُر إلى الأغْلَبِ في البلد؛ لأنّه إنّما قيل: إنّ عليه شاةً مِنْ شاءِ بَلَدِه تَجُوزُ في صَدَقَةِ الغنم.

(٥١٨) وإذا كانتْ إبلُه كِرَامًا (١) لم نَأخُذ منه الصدقةَ دونها؛ كما لو كانت لِئامًا لم يكن لنا أن نَأخُذ منها كِرامًا.

(٥١٩) وإذا عَدَّ عليه الساعي (٢) فلم يَأخُذ منه حتّى نَقَصَتْ .. فلا شيءَ عليه، وإن فَرَّطَ في دَفْعِها (٣) .. فعليه الضَّمانُ، وما هَلَكَ أو نَقَصَ في يَدَي السّاعي .. فهو أمينٌ (٤).