مختصر المزني - ت الداغستاني
في زيادتها شيءٌ حتّى تُكمِّلَ مائةً وثلاثين، فإذا كَمّلَتْها ففيها حِقّةٌ وابنتا لبون، وليس في زيادتها شيءٌ حتى تُكمِّلَ مائةً وأربعين، فإذا كَمَّلَتْها ففيها حقتان وبنت لبون، ولا شيءَ في زيادتها (١) حتى تُكمِّل مائةً وخمسين، فإذا كَمَّلَتْها ففيها ثلاثُ حِقاق، ولا شيءَ في زيادتها حتى تُكمِّل مائةً وستين، فإذا كَمَّلَتْها ففيها أربع بنات لبون، وليس في زيادتها شيءٌ حتى تُكمِّل مائةً وسبعين، فإذا كَمَّلَتْها ففيها حِقّةٌ وثلاث بنات لبون، وليس في زيادتها شيءٌ حتى تَبْلُغ مائةً وثمانين، فإذا بَلَغَتْها ففيها حِقّتان وابنتا لبون، وليس في زيادتها شيءٌ حتى تَبْلُغ مائةً وتسعين، فإذا بَلَغَتْها ففيها ثلاثُ حِقاق وبنت لبون، ولا شيءَ في زيادتها حتى تَبْلُغ مائتين، فإذا بَلَغَتْها .. فإن كانتْ أربعُ حِقاقٍ منها خيرًا مِنْ خمسِ بنات لبون أخَذَها المصَدِّقُ، وإن كانتْ خمسُ بنات لبون خيرًا أخَذَها، لا يَحِلُّ له غيرُ ذلك.
(٥١٢) فإن أخَذَ مِنْ رَبّ المال الصِّنْفَ الأدْنَى .. كان حقًّا عليه أن يُخْرِجَ الفضلَ فيُعْطِيَه أهلَ السُّهْمان.
(٥١٣) فإن وَجَد أحدَ الصِّنْفَين ولم يَجِد الآخرَ .. أخَذَ الذي وَجَد ولا يُفَرِّقُ الفريضَةَ.
(٥١٤) وإنْ كان الفرضانِ مَعِيبَيْن بمَرَضٍ أو هُيامٍ أو جَرَبٍ أو غيرِ ذلك (٢)، وسائرُ الإبلِ صِحاحٌ .. قيل له: إن جِئْتَ بِصِحاحٍ، وإلّا أخَذْنا