Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ١٣٠

بانتظارِه، والأوَّلُ عندي أولى بالصلاة (١)؛ لتَقْدِيمِها على مَنْ قَصَّرَ في إتيانِها (٢).

(٢٩٢) قال الشافعي: ويُؤتَمُّ بالأعْمَى وبالعبدِ.

(٢٩٣) وأكْرَهُ إمامةَ مَنْ يَلْحَن؛ لأنَّه قد يُحِيلُ المعنَى، فإنْ أحالَ، أو لَفَظَ بأعْجَمِيَّةٍ (٣) في أمِّ القرآن .. أجْزَأتْه دونهم، وإنْ كان في غيرِها .. أجْزَأتْهم.

(٢٩٤) قال الشافعي: وأكْرَهُ إمامةَ مَنْ به تَمْتَمَةٌ أو فَأْفَأَةٌ، فإن أمَّ .. أجْزَأ إذا قَرَأ ما يُجْزِئُ في الصلاةِ، ولا يَؤُمُّ أرَتُّ ولا ألْثَغُ (٤).