Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٧٣

تَحِيضُ له النساءُ، وذلك يومٌ وليلةٌ، فعليها أنْ تَغْتَسِلَ وتَقْضِيَ صلاةَ أربعةَ عشرَ يومًا (١).

(١٣٧) قال الشافعي: وأكثرُ الحيْضِ خمسةَ عشرَ يومًا، وأقَلُّه يومٌ وليلةٌ (٢).

(١٣٨) وأكثرُ النفاسِ ستون يومًا (٣).

(١٣٩) قال الشافعي: والذي يُبْتَلَى بالمذْيِ فلا يَنْقَطِعُ .. مِثْلُ المستحاضةِ، يَتَوَضّأ لكلِّ صلاةِ فريضةٍ بعد غَسْلِ فَرْجِه وتَعْصِيبِه.