Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٦٠

يكونَ الماءان معًا خمْسَ قِرَبٍ فصاعدًا (١) .. لم يُنَجِّسْ واحدٌ منهما صاحبَه، قال: فإن فُرِّقا بعد ذلك .. لم يَنْجُسا بعدما طَهُرا إلا بنجاسةٍ تَحْدُثُ فيهما.

(١٠٧) وإنْ وَقَعَ في الماءِ القليلِ ما لا يَخْتَلِطُ به، مثْلُ: العَنْبَر، أو العودِ، أو الدُّهنِ الطَّيِّبِ .. فلا بأسَ به؛ لأنّه ليس مَخُوضًا به (٢).

(١٠٨) وإذا كان معه في السّفَرِ إناءان، يَسْتَيْقِنُ أنّ أحدَهما قَدْ نَجَسَ، والآخَرُ لم يَنْجُسْ .. تأخَّى (٣)، وأراقَ النَّجِسَ على الأغْلبِ عنده، وتَوَضّأ بالطاهرِ؛ لأن الطهارةَ تَمَكَّن، والماءُ على أصلِه طاهرٌ (٤).