Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الاستطابة

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٢٦

(٣٦) والفرقُ بَينَ أنْ يَسْتَطِيبَ بيمِينِه فيُجْزِئ، وبالعَظْمِ فلا يُجْزِئ: أنَّ اليمينَ أداةٌ، والنهيُ عنها أدَبٌ، والاستطابةُ طهارةٌ (١)، والعظمُ ليس بطاهرٍ (٢).

(٣٧) فإن مَسَحَ بثلاثة أحجارٍ فلم تُنْقِ .. أعادَ حتّى يَعْلَمَ أنّه لم يُبْقِ أثَرًا، إلا أثَرًا لاصِقًا لا يُخْرِجُه إلا الماءُ.

(٣٨) ولا بأسَ بالجلدِ المدبوغِ أن يُسْتَطَابَ به (٣).