Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الشهادة على الشهادة

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ٢/ ٦٧٨

في مَوْضِعٍ آخَرَ بأنّه لا تَجُوزُ شَهادَتُهما إلّا على واحِدٍ ممَّن شَهِدا عليه، وآمُرُه بطَلَبِ شاهِدَيْن على الشّاهِدِ الآخَرِ، قال المزني: ومَن قَطَعَ بشَيْءٍ كان أوْلى به مِنْ حِكايَتِه له (١).