Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب الوقت في نفي الولد، ومن ليس له أن ينفيه، ونفي ولد الأمة

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ٢/ ٢٥٥

ثلاثًا، ثُمّ جاءَتْ بوَلَدٍ لسِتَّةِ أشْهُرٍ، لَزِمَ الزَّوْجَ، قالوا (١): هذا فِراشٌ، قيل: وهل كان فِراشًا قَطُّ يُمْكِنُ فيه جماعٌ، قال الشافعي: إذا أحاط العلمُ أنّ الوَلَدَ ليس مِنْ الزَّوْجِ .. فالوَلَدُ مَنْفِيٌّ عنه بلا لِعانٍ.