Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب المرض الذي تجوز فيه الأعطية ولا تجوز، والخوف غير المرض

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٧٥٣

أو يَكُونَ البَطْنُ مُنْخَرِقًا .. فهو مَخُوفٌ، وإن لم يَكُنْ مُنْخَرِقًا ومعه زَحِيرٌ أو تَقْطِيعٌ (١) .. فهو مخوف.

(١٨٦٣) وإذا أشْكَلَ سُئِلَ عنه أهْلُ البَصَرِ (٢).

(١٨٦٤) ومَن ساوَرَه الدّمُ حتّى تَغَيَّرَ عَقْلُه، أو المُرارُ، أو البَلْغَمُ .. كان مَخُوفًا (٣)، فإذا اسْتَمَرَّ به البَلْغَمُ فالجًا .. فالأغْلَبُ إذا تَطاوَلَ أنّه غيرُ مَخُوفٍ.