Skip to content

مختصر المزني - ت الداغستاني باب عطية الرجل ولده

مختصر المزني - ت الداغستاني

المزني

Printed page ١/ ٦٩٧

بنَخْلٍ، وفَضَّلَ عُمَرُ عاصمًا بشيءٍ أعْطاه إيّاه، وفَضَّلَ عبدُالرحمن بنُ عوفٍ وَلَدَ أمِّ كلثومٍ.

(١٧٤١) ولو اتَّصَلَ حديثُ طاوسٍ: «لا يَحِلُّ لواهبٍ أن يَرْجِعَ فيما وَهَبَ، إلّا والدٌ فيما وَهَبَ لوَلَدِه» لقُلْتُ به، ولم أرُدَّ واهِبًا غَيْرَه وَهَبَ، لمَنْ يَسْتَثِيبُ مِنْ مِثْلِه أو لا يَسْتَثِيبُه (١).

(١٧٤٢) قال: وتَجُوزُ صدقةُ التَّطَوُّعِ على كُلِّ أحَدٍ إلّا رسولَ الله (٢)، كان لا يَأخُذُها، لِما رَفَعَ اللهُ مِنْ قَدْرِه وأبانَه مِنْ خَلْقِه، إمّا تَحْرِيمًا، وإمّا لئلا يَكُونَ (٣) لأحَدٍ عليه يَدٌ؛ لأنّ معنى الصدقةِ لا يُرادُ ثَوابُها، ومَعْنَى الهدِيَّةِ يُرادُ ثَوابُها، وكان يَقْبَلُ الهديَّةَ، ورَأى لَحْمًا تُصُدِّقَ به على بَرِيرَةَ، فقال: «هو لها صدقةٌ، ولنا هديَّةٌ»، ﷺ.