بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري
Printed page ٢٤٢
٨٢٤ - وَعَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ, وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي ضُرُوعِهَا, وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ, وَعَنْ شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ, وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ, وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالْبَزَّارُ, وَالدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)