Skip to content

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري التفريق بين الوالدة وولدها

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٢٣٧

٨١٣ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ﵁[قَالَ]: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا, فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَلَكِنْ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. (١)

Printed page ٢٣٨

وَلَهُ شَاهِدٌ. (٢)