بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري
Printed page ١٩٨
٦٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)
وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ». (٢)