Skip to content

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري لا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن زوجها

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ١٩٨

٦٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ. (١)

وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ». (٢)