Skip to content

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري النهى عن البصاق إلى جهة القبلة أو جهة اليمين في الصلاة

بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري

ابن حجر العسقلاني

Printed page ٧٢

٢٤٣ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ, فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ, وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». (٢)