فتاوى يسألونك
القواعد من النساء
يقول السائل: ما المقصود بالقواعد من النساء اللواتي ذكرن في سورة النور وما حدود التعامل معهن من حيث النظر والمصافحة أفيدونا؟
الجواب: قال الله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ سورة النور الآية ٦٠. قال الزبيدي: [القاعد من النساء التي قعدت عن الولد وعن الحيض وعن الزوج والجمع قواعد. وفي الأفعال: قعدت المرأة عن الحيض: انقطع عنها وعن الأزواج: صبرت، وفي التنزيل: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ قال الزجاج: هن اللواتي قعدن عن الأزواج، وقال ابن السكيت: امرأة قاعد، إذا قعدت عن المحيض، فإذا أردت القعود قلت: قاعدة. وقال أبو الهيثم: القواعد من صفات الإناث، لا يقال رجال قواعد. وفي حديث أسماء الأشهلية: (إنا معاشر النساء محصورات مقصورات قواعد بيوتكم وحوامل أولادكم) قال ابن الأثير: القواعد: جمع قاعد، وهي المرأة الكبيرة المسنة، هكذا يقال بغير هاء، أي أنها ذات قعود، فأما قاعدة فهي فاعلة من قولك قد قعدت قعوداً، ويجمع على قواعد أيضاً] تاج العروس من جواهر القاموس ٥/ ١٩٦
وقد اتفق أهل التفسير على أن القواعد من النساء هن اللواتي لا مطمع للرجال فيهن لكبرهن في العمر وانقطاع الحيض عنهن. أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن الحسن ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ يقول المرأة إذا قعدت عن النكاح. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ يعني المرأة الكبيرة التي لا تحيض من الكبر ﴿اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ يعني تزويجاً.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله: ﴿اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ قال: لا يردنه. تفسير السيوطي ٦/ ٢٢٣. وقال الإمام القرطبي في تفسير الآية السابقة: [قوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ القواعد