بن بعكك (١) فقال: ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشراً، فسألت النبي ﷺ عن ذلك؟ فقال: (كذب أبو السنابل، حللت فانكحي) (٢) فكذَّب النبي ﷺ من قال بهذه الفتيا» (٣).
ب. ومنها حكمه في "المفوضة التي تزوجها زوجها ومات عنها ولم يفرض لها مهراً قال فيها علي وابن عباس: إنها لا مهر لها. وأفتى فيها ابن مسعود وغيره: أن لها مهر المثل. فقام رجل من أشجع فقال: (نشهد أن رسول الله ﷺ قضى في بروع بنت واشق (٤) بمثل ما قضيت به في هذه) (٥) " (٦).
ت. ومنها "قوله: إن المخيرة إذا اختارت زوجها فهي واحدة، مع أن رسول الله ﷺ خير نساءه (٧)، ولم يكن ذلك طلاقاً" (٨)(٩).