Skip to content

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة باب الحد كفارة

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة

نور الدين الهيثميابن حبان

Printed page ٣٦١

٦-

بَاب الْحَد كَفَّارَة

١٥٠٦- أخبرنَا مُحَمَّد بن عَليّ الصَّيْرَفِي بِالْبَصْرَةِ حَدثنَا أَبُو كَامِل الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَخذ على النِّسَاء وَقَالَ: "من أصَاب مِنْكُم أَو مِنْهُنَّ حدا فعجلت لَهُ عُقُوبَته فَهُوَ كَفَّارَة وَمَنْ أُخِّرَ عَنْهُ فَأَمْرُهُ إِِلَى اللَّهِ إِِنْ شَاءَ رَحمَه وَإِن شَاءَ عَفا عَنهُ" ١.