Skip to content

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة باب النهي أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة

نور الدين الهيثميابن حبان

Printed page ٣١٠

بَاب النَّهْي أَن تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا أَو على خَالَتهَا

١٥- بَاب النَّهْي أَن تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا أَو على خَالَتهَا

١٢٧٥- أخبرنَا أَحْمد بن مكرم بن خَالِد البرتي بِبَغْدَاد حَدثنَا عَليّ بن الْمَدِينِيّ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ قَالَ: "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِك قطعتن أرحامكن".