موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة
Printed page ٢٩٥
٥-
بَاب فِيمَن أعتق شركا فِي عبد
١٢١١- أخبرنَا مُحَمَّد بن الْمعَافى العابد بصيداء حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسلم أَنبأَنَا أَبُو معبد عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَسُول الله ﷺ قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ فِيهِ شَرِيكٌ وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَةِ عدل لما أَسَاءَ شركهم وَلَيْسَ على العَبْد شَيْء". قلت حَدِيث ابْن عمر فِي الصَّحِيح بِمَعْنَاهُ.