موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة
Printed page ٢٩١
٤-
بَاب فِي الصُّلْح
١١٩٩- أخبرنَا مُحَمَّد بن الْفَتْح السمسار بِسَمَرْقَنْدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدثنَا مَرْوَان بن مُحَمَّد الطاطري حَدثنَا سُلَيْمَان بن بِلَال عَنْ كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالا".