موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة
Printed page ٢٧٥
٢٦-
بَاب فِيمَن بَاعَ عبدا أَو نخلا
١١٢٧- أخبرنَا مُحَمَّد بن الْمعَافى العابد بصيداء حَدثنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلانَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنّ رَسُول الله ﷺ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَاله وَعَلِيهِ دينه إِلَّا أَن يشْتَرك الْمُبْتَاعُ وَمَنْ أَبَّرَ نَخْلا فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلهُ ثَمَرَته إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع". قلت حَدِيث ابْن عمر فِي الصَّحِيح من غير ذكر دين العَبْد.