موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة
Printed page ١٧٤
١٤٤-
بَاب مَا جَاءَ فِي الْوِتْرِ
٦٧٠- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُس عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنه قَالَ: "الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ فَلْيُوتِرْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيُوتِرْ بهَا وَمن غَلبه ذَلِك فليومىء إِيمَاء".