موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ت عبد الرزاق حمزة
Printed page ٩٣
١٠-
بَاب فِيمَن أدْرك رَكْعَة من الصَّلاةَ
٢٨٣- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم حَدثنَا عبد الرَّزَّاق أَنبأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْن عَبَّاس عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَرَكْعَةً بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ فقد أدْركهَا" قلت هُوَ فِي الصَّحِيح غير قَوْله وركعة بَعْدَمَا تطلع الشَّمْس.